
الــزواج
الزواج في اللغة هو اقتران أحد الشيئين بالآخر وازدواجهما أي صارا زوجا بعد أن كان كل واحد منهما فردا.
والزواج في اللغة هو الضم كأن الزوج قد ضم زوجته إلي صدره كما يشبه ضم الغلام لغلامها إلي صدرها
قال الإمام بن حزم : الزواج فرض لازم للمسلم القادر فمن تركه أو تثاقل عنه فهو آثم إثم من ترك فريضة من فرائض الإسلام
وقال الإمام أحمد (ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء ومن دعاك إلي غير تزويج فقد دعاك إلي غير الإسلام)
عن أم بطيح أن رسول الله ص قال (من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني). ( رواه الطبراني )
وعن أبي هريرة أن رسول الله ص قال ( ثلاثة حق علي الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله).
(صحيح سنن الترمذي 1352)
وعن عمر بن الخطاب (إنما يمنعك من الزواج عجز أو فجور ) قال رسول الله ص(حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وقرة العين في الصلاة )
(رواه النسائي والحاكم )
وعن شهد بن أبي وقاص عن رسول الله ص(لقد رد رسول الله ص علي عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا ) (رواه البخاري ومسلم وبن ماجة)
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ص قال لعثمان بن مظعون لما أراد أن يتبتل " يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أفما لك في أسوة ؟ فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده " صحيح بن ماجه الإمام أحمد والطبراني
ويقول أبوقراط أبو الطب " الزواج مصدر آداب المجتمع الإنساني كله "
روي عن أنس أن ثلاثة رهط جاؤا إلي بيت النبي ص يسألون عن عبادته وكأنهم تقالوها أي عدوها قليلة فقالوا وأين نحن من النبي ص وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال احدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا افطر وقال آخر أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله ص فقال انتم قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وافطر واصلي وأقوم وأعتزل النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني " رواه البخاري
(أما ما يشهد اليوم خصوصا في الجامعات من زواج يتم بين رجل وامرأة بحضور شاهدين دون ولي المرأة ودون إعلان ومهر . فليس زواجا عرفيا إنما هو زواج جاهلي كان يسمي في الجاهلية نكاح الخدن أو زواج السر ويعد سفاحا لا نكاحا ) (حكم الإسلام في الزواج ـ ص79)
وروي البخاري عن طريق سعيد بن جبير رحمه الله قال قال لي ابن عباس هل تزوجت ؟ قلت لا قال : تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء " البخاري
وقال ص إذا تزوج أحدكم فقد استكمل نص دينه فليتق الله في النصف الآخر " رواه البيهقي والطبراني في الأوسط
وقال ص تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصاري " رواه البيهقي وصححه الألباني 0
وعن جابر بن عبد الله انه جاء رجل إلي النبي ص يشكو الفاقة فأمره ص أن يتزوج " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال التمسوا الرزق في النكاح
وقال ص ثلاثة حق علي الله عونهم "المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الأداء والناكح يريد العفاف " رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
وقال ص : لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسي حسنهن أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسي أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن علي الدين والعصمة ولأمة مؤمنة ذات دين أفضل "
وقال من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يردها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه " الطبراني وبن ماجة والنسائي
وروي مسلم أن النبي ص قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة "
وفي الصحيح أن النبي ص قال " من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمه "
وعن أبي هريرة أن النبي ص قال " تنكح المراة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدنها فاظفر بذات الدين تربت يداك " البخاري
وقال ص " ما استفاد المؤمن بعد تقوي الله عز و جل من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله " رواه بن ماجة
وقال ص " أربع من أعطيهن فق أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا علي البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها ولا ماله " رواه الطبراني 0
وقال ص " عليكم بالأبكار فإنهن انتق أرحاما وأعذب أفواها وأقل حبا وأرضي باليسير "
وقال ص " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " صحيح مسلم
وروي أن النبي ص قال لعكاف بن وداعة الهلالي يا عكاف ألك زوجة يا عكاف " قال لا , قال ولا جارية ؟ قال لا قال وأنت صحيح موسر قال نعم والحمد لله قال فأنت إذا من إخوان الشياطين إما أن تكون من رهبان النصاري فأنت منهم وإما أن تكون منا فاصنع كما نصنع وإن من سنتا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم ويحك يا عكاف تزوج فقال عكاف يا رسول الله إني لا أتزوج حتي تزوجني فقال ص فقد زوجتك علي اسم الله والبركة كريمة بنت كلثوم الحميري "
وكان عبد الله بن مسعود يقول : لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام لأحببت أن أتزوج لكيلا القي الله عزبا "
وجاء في الإنجيل " حسن للرجل أن لا يمس امرأة ولكن بسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها لأن التزوج أصلح من التحرق " أي من التحرق بكتب الرغبة الجنسية بعدم الزواج
و" الزوجة الصالحة تاج علي رأس زوجها والمخزية كنخر في عظمه "
سفر الأمثال
حفل النكاح
روي عن جابر قال حضرنا عرس علي وفاطمة فما رأينا فرشا كان أحسن منه من حشونا الفراش يعني من الليف واتينا بتمر وزبيب فأكلنا وكان فراشاها ليلة عرسها إهاب كبش " أخرجه البزار
وقال ص " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف رواه احمد والترمذي
وروي الإمام مالك أن الإعلان شرط لصحة انعقاد النكاح ولقول النبي ص أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف رواه بن ماجه والطبراني
وأخرج الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ص قال أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وليولم أحدكم ولو بشاة " وقال ص أعلنوا هذا النكاح ولو بالدف "
فوائد الزواج
السكن الروحي والنفساني وبالزواج تنمو روح المودة والرحمة والألفة ما بين الزوجين فالزوج حين يفرغ آخر النهار من عمله ويركن عند المساء إلي بيته ويجتمع بأهله وبأولاده ينسي الهموم التي اعترته في نهاره ويتلاشي التعب الذي الذي كابده في سعيه وجهاده وكذلك المرأة "
محمود المصري الزواج الإسلامي السعيد ص 18
ويقول صاحب مختصر منهاج القاصدين " للنكاح خمس فوائد 0 الولد وكسر الشهوة وتدبير المنزل وكثرة العشيرة ومجاهدة النفس القيام بهن "
ولكن هناك رأي اقوي جمع فوائد الزواج في
1- تفريغ الرغبة الجنسية بطريقة سليمة وبطريقة آمنة ومنتظمة دون خوف أو شعور بالذنب
2- المشاركة في الحياة ومشاكلها أمر له حتمية وضرورة نفسية
3- هناك غريزة فطرية أسماها علماء النفس التكوين العائلي عندما يشعر الفرد بميوله لتكوين عائلة
4- شعور الأبوة والأمومة كائن في نفس كل إنسان سوي ولا يتحقق إلا بالزواج
5- الشعور بالتفاخر والزهو من جراء مشاركة قرين آخر لك فهو اكتمال وجداني وعاطفي ومادي وجسدي
6- توسيع نطاق الصلات الاجتماعية وإزالة بعض العصبيات داخل المجتمع
7- دعوة لتنظيم الحياة في كل شيء إلي الانضباط
8- الاستقرار حيث أن الانتقال من امرأة لأخرى فيه تشتيت وهو أشبه بالحيوانية
لو يعلم أهل الفتاة التي تأخر زواجها ما تعانيه من آلام نفسية ما تعنتوا في شروطهم المجحفة وهذا ما يبين ونحن نستعرض اعترافات فتاة عانس تقول أنا اليوم حزينة جدا فأمي تري أنني أحلي بنات العائلة بل أحلي بنت في الدنيا واعرف أنها تشعر بتأنيب الضمير وإن كانت لا تعلن لأنها تحمل نفسها مسئولية عدم زواجي " ص128 محمد كامل عبد الصمد بتصرف
وقد تحدث اوضاع غريبة في الزواج لضيق العيش او لظروف اخري كالسفر وغيره او للمرض ولكن ان توفرت اركان الزواج كان زواجا صحيحا ومنها
(إذا اتفق الزوجان علي أن المرأة تبقي عند أهلها أو علي أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا في أيام معينة أو ليال معينة فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه والله ولي التوفيق ).
(جريدة الجزيرة عدد 8768 ـ الاثنين جمادى الأولي 1417هـ (الشيخ بن بارز)
(قال الإمام القرطبي في تفسير وآتوا النساء صدقاتهم نحلة) (هذه الآية تدل علي وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه)
ولو اتفق الزوجان على إسقاط المهر فهو نكاح فاسد ـ من بداية المجتهد وهو مذهب المالكية. (كتاب آداب الحياة الزوجية : ص2، ص25، ص97)
الزواج من نعم الرحمن لأن فيه سكينة واستقرار للزوجين وتكوين أسرة جديدة وباعتبار أن الطرفين سيئان فإن الزواج فيه تكفير للطرفين وامتصاص كل طاقاتهم العدوانية وتهذيب لها داخل المجتمع وتجديد لها . فالزواج وسيلة لإصلاح المجتمع ... طالما تم بأمر طبيعي .
جاء في تقرير هيئة الأمم المتحدة الذي تنشره صحيفة الشعب الصادرة يوم السبت 6/6/1959 أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غير المتزوجين سواء كان غير المتزوجين أرامل أو مطلقين أم عزابا من الجنسين وقال التقرير (إن الناس بدءوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء العالم وإن عمر المتزوجين أكثر طولا )
وقد بينت الأمم المتحدة تقريرها علي أساس بحث وإحصائيات تمت في جميع أنحاء العالم خلال عام 1958م بأكمله وبناء علي هذه الإحصائيات قال التقرير إن من المؤكد أن معدل الوفاة بين المتزوجين من الجنسين أقل من معدل الوفاة بين غير المتزوجين (فقه السنة السيد سابق ، ص12)
وانتقال الرجل من العزوبة إلي الزواج هو انتقال من التشرد النفسي والجنسي إلي الاستقرار وإلي الميل الاجتماعي الراقي المؤلف من العواطف الزوجية والأبوية والاجتماعية وهو انتقال ممن الشهوة غلي الحب فكل هذه العوامل ترتقي بالشخصية ولهذا فاحترام المجتمع للرجل المتزوج يكون أكثر من احترامه للرجل الأعزب وفي معظم الأحيان تكون الثقة فيه والاعتماد عليه أكثر "
المرأة والزواج زكية حجازي ص 20
والمهر يكون للزوجة علي سبيل الهدية كما قال تعالي وآتوا النساء صداقاتهن نحلة " والنحلة في اللغة بمعني العطاء
وقد روي الشافعي أن عمر بن الخطاب أتي بناكح لم يشهد عليه رجلان فقال هذا نكاح سر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت " الإمام الشافعي
وروت عائشة أنها سألت النبي ص عن استئذانه البكر فقالت " استأمر النساء في أبضاعهن قال نعم قلت فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت قال سكاتها إذنها " صحيح البخاري وروي بن عباس قال " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها " صحيح مسلم النكاح
وقال الإمام النووي معناه انه أحق بالرضا أي لا تتزوج حتي تنطق بالإذن بخلاف البكر "
وإن رغبت المرأة في كفء ولكن وليها رفض تزويجه وأراد تزويجها لغيره كان عاضلا لها وفي كل حالات العضل تنتقل الولاية إلي القاضي من الأهمية عقد الزواج ودوره في توثيق عرف المودة والمصاهرة بين الأسر كانت المشاركة بين المرأة ووليها هي الأسلوب الأمثل لإنشاء عقده فالمرأة تعرب عن رغبتها والولي يباشر العقد 0
الزواج في غير الإسلام
الشريعة اليهودية قد أكدت علي الزواج وجعلته واجبا دينيا بل إنه أول المطالب التي وجهها للإنسان فقد جاء في التلمود إن الذي لا يتزوج إنما يعيش بلا بهجة بلا بركة بلا مال وإن العازب ليس رجلا بمعني الكلمة " لأن الله يقول إنه خلقهم ذكر وأنثي وسماهم باسم الإنسان وكذلك جاء في المادة من مجموعة بن شمعون أن الزواج فرض علي كل إسرائيلي وان الأعزب يرتكب جريمة لا تقل عن جريمة القتل لأن عدم الزواج سبيل لإطفاء نور الله " وفي عام 1312 م جاء بن شمعون قائلا " إذا اعتدي رجل علي فتاة فتلزمه شرعا متي كانت حلا له ولو معيبة فإذا رفض أمكن مجازاته بالحرمان الشرعي حتي يمتثل "
وجاء في دستور الكنيسة الإنجليزية أن الزواج ارتباط وعقد مقدس بين رجل وامرأة واحدة مدي الحياة " دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر ص
أما الأنبا غريغورس فيعرف الزواج بأنه الرابطة الروحية التي تتم بفاعلية نعمة الروح المقدس التي تتخذ من السماء بناء علي استعداد الكاهن فتؤلف بين العروسين وتوحد بينهما وتعتبرهما جسدا واحدا فيكون كل منهما ملكا للآخر ولا وقفا عليه وحراما علي غيره فتؤلف بين العروسين وتوحد بينهما وتصيرهما جسدا واحدا 0 وذلك لإقامة أسرة طاهرة تحيي بالتعاون والحب وأولا د طاهرين وإنماء الكنيسة وملكوت الله علي الأرض "
القيم الروحية في سر الزيجة الأنبا غريغوس ص9
وقد نادي أحد رجال الكنيسة الغربية في روما في القرن الرابع الميلادي وهو شتت جيرم بتحريم الزواج فقال لتضرب بالبلطة شجرة الزواج الجافة وغير ذلك من الأقوال الكثيرة التي تنفر من الزواج ويقول كاتب ردود الفعل حدوث الانفجار ضد هذا الكبت فلم يقف عند حد فاستشري الفساد حتي صارت فسارت المراكز الدينية عباءة للفساد ومحلا لانتشار الزنا والخنا والفجور " 0
نقلا عن د/ صابر أحمد طه
وفي إنجيل مرقص من طلق امرأته وتزوج بآخري يزني عليها وإذا طلقت زوجها وتزوجت بأخر ارتكبت جريمة الزنا وقد علل الإنجيل هذا التحريم بأنه ما جمعه الله لا يصح أن يفرقه الإنسان 0 وبمجرد إتمام عقد الزواج تصبح الزوجة وجميع ما تملك ملكا خاصا للزوج ومن حقه نقل ملكيته لأي شئ سواء كان ذلك إقطاعا أو عقارا أو مالا أو أي شيء أخر تملكه من حقه نقله باسمه وليس لها أي حق كما يقول المؤرخ بنت كان الزوج بالنسبة للزوجة مثل الإله
وإلي جانب هذا كان علي الزوجة أن تنجب له ولدا ذكرا علي الأقل فإن كانت سيئة الحظ لدرجة أن لا يتحقق لها ذلك كان من السهل علي الزوج أن يقنع الأسقف بفسخ عقد الزواج
مجلة الأزهر ص 530 عدد 76 سنة 1993م
وأتباع المذهب الأرثوذوكسي قد أجازت مجامعهم العلية في مصر الطلاق إذا ثبت زنا الزوجة كما نص الإنجيل وأجازوه لأسباب أخري منها العقم لمدة ثلاث سنوات والمرض المعدي والخصام الطويل الذي لا يرجي فيه صلح "
ص 185 الحل والحرام في الإسلام د/ يوسف القرضاوي
الخطبة
روي البخاري عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ص قال " لا يخطب الرجل علي خطبة أخيه حتي يترك الخاطب قبله أو يأذن له " وروي مسلم عن أبي هريرة قال كنت عند النبي ص فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال ص " انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا " وروي المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له ً " أنظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما " 0
وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ص " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلي ما يدعوه إلي نكاحها فليفعل " قال فخطبت جارية فكنت أتحين لها حتي رأيت منها ما دعاني إلي نكاحها وتزوجتها " صححه أبو داوود
وروي أن النبي ص أرسل أم سليم إلي امرأة فقال لها " أنظري إلي عرقوبها وشمي معاطفها "
وقد اختلف الفقهاء فيما يجوز له النظر من المخطوبة بين موسع ومضيق فذهب جمهور الفقهاء الذين أجازوا النظر إلي المخطوبة إلي أنه يجوز للخاطب النظر إلي الوجه والكفين لأنه يستدل بالنظر إلي الوجه علي الجمال والدمامة وخفة الروح وإلي الكفين علي خصوبة البدن أو عدمها وحال الجسم من النحافة والامتلاء وزاد الحنفية في رواية علي الوجه والكفين القدمين "
وذهب الأئمة عدا الشافعي علي أنه لا يجوز خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغري أو كبري أو تعريضا "
شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ج4ص1970م
وكذلك يحرم التعريض للمطلقة طلاقا بائنا بالخطبة لاحتمال رجوعها لزوجها وان ما يفعله الرجل معها من تعريض ربما كان دافعا لإفساد الود بينهما الذي من الممكن أن ينتهي في لحظة ولكن حين لا يتدخل الدخلاء بينهما ربما عادت لزوجها واستقامت الحياة بينهما
الكفاءة في الزواج
ووقت اعتبار الكفاءة من حين الزواج أو نقول كتابة عقد الزواج ولا عبرة بعد ذلك بما يحدث من تغيير حال الحياة الزوجية فالزوج مثلا قد يكون في مكانة اجتماعية مرموقة ثم تزول عنه لأسباب ما وقد يدخل السجن ظلما أو بإهمال أو خطا في أمر ما فاختل وضعه الاجتماعي وبالتالي هنا نقول للمرأة إن أي تغيير للزوج لم يكن بإرادته وأنت قد اخترته أما ما يحدث للزوج من أمور بخطأ منه كجريمة ارتكبها عمدا أو أي أعمال مشينة كل ذلك يجعل من حق المرأة طلب الطلاق
روى داود عن أبي هريرة أن رسول الله ص قال ( يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه أي زوجوه وتزوجوا منه وكان حجاما "
(معالم السنن ، نقلا عن السيد سابق ص128)
وروى البزار عن معاذ بن جبل أن النبي ص قال (العرب بعضهم لبعض أكفاء والموالي بعضهم أكفاء بعض)
وروى الدار قطني عن عمر قال (لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء) . يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق العار بهم فلم يجز من غير رضاهم جميعا فإذا رضيت ورضي أولياؤها جاز تزويجها لأن المنع لحقهم فإذا رضوا زال المنع ) (فقه السنة : ص133)
وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو علي المنبر " لا تزيدوا مهور النساء علي أربعين أوقية يعني الفضة فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال ثم نزل فقالت له امرأة من قريش ليس ذلك إليك يا عمر قال ولم ظ؟ قالت لأن الله يقول " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " فقال عمر اللهم عفوا كل الناس أفقه من عمر
ثم رجع وقال إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صداق نسائكم علي أربعمائة درهم فمن شاء فليعط من ماله ما أحب "
وقد روي أن عليا لما تزوج بنت الرسول ص أراد أن يدخل بها فمنعه الرسول ص حتي يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شئ فقال أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها " حاشية بن عابدين
وإذا مات الزوج بعد عقد الزواج وقد خلا بها خلوة شرعية ولم تقبض المراة الصداق فإنه يعطي له من ميراثه قبل سداد الديون ثم تأخذ نصيبها في الميراث أما إذا لم يخلو الرجل بالمرأة خلوة شرعية فإنها تأخذ نصف المهر
لقوله تعالي " فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح "
وروي عن النبي ص قال " من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أم لم يدخل وروي عن زرار بن أبيه انه قال قضي الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخي الستور وأغلق الأبواب فلها الصداق كاملا وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل "
وقد اجري العرف في اغلب بلدان مصر علي اعتبار الشبكة جز من المهر بل تعارف الناس علي نقصان المهر بقيمة الشبكة عند تقديمها وزيادته بقدرها إذا لم تقدم لأنها ستشتري منه بمعرفة المخطوبة
وإذا وهب الرجل لامرأته أو وهبت له شيئا في فترة الخطوبة أو بعد الزفاف فلا رجوع له فيه ولكن للعلماء مذاهب فالشافعي يقول بالجواز بشرط أن يكون مازال موجودا فإن كان مستهلكا كالطعام مثلا أو مال وقد هلك فلا رجوع فيه
(والجهاز إذا اشترته الزوجة بمالها أو اشتراه لها أبوها فهو ملك خالص لها ولا حق للزوج ولا لغيره فيه ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من الانتفاع به كما أن لها تمتنع عن التمكن من الانتفاع وإذا امتنعت لا تجبر عليه)
(فقه السنة ، ص146 ج2)
(وعن سمرة أن النبي ص قال " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما) (رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي)
ولا يحل زواج المسلمة لغير المسلم مهما كان (وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف وهذا معنى الولاية والسلطات عليها) إن الزواج بالكافر لا يعترف بدين المسلمة بل يكذب بكتابها ويجحد رسالة نبيها ولا يمكن لبيت أن يستقر ولا لحياة أن تستمر مع هذا الخلاف الواسع والبون الشاسع . (فقه السنة : السيد سابق ، ص94 ، 95)
وعن أنس أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت (والله ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره فكان ذلك مهرها).
حين يكون هناك بين الرجل والمراة توافق حتي مع وجود خلل في احدهما او كلاهما ويعلمه الاخر ويرضي به فان كلا الطرفين يكون سعيدا به ومرتاحا نفسيا ويشعر بالتكامل واللذة النفسية والجسمية ثم الغرض من الزواج للتكامل الاجتماعي وتكوين أسرة وأطفال وغيره
وان كان عكس ذلك بغير رضا وتوافق فان كل هذا يذوب وربما أصبحت الحياة جحيما لا يطاق بين الطرفين أو ربما من احد الطرفين دون الآخر
وبالتالي فان شرط الرضا والقبول من الطرفين عامل مهم واساسي في الحياة الزوجية
قال ص " من أحبني فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح ومن رغب عن سنتي فليس مني " رواه أبو داوود في السنن عن معقل بن يسار والنسائي والحاكم
وقال تعالي " هن لباس لكم وانتم لباس لهن " البقرة آية
والإسلام قد أعطي المرأة حق القبول والرفض ولا يمكن إن يجبر فتاة علي
الزواج من شخص لا تعرف عنه شيئا أو أن شريكة لامرأة أخري بل الرضا والقبول هما الأساس الأصلي للزواج السعيد ص165
ثبوت النسب
يثبت النسب بمجرد العقد وينسب الولد إلي أبيه حتي ولو جاء من زنا لأن الرجل هو صاحب المسئولية وبمجرد عقده علي المرأة أصبح هو المسئول عن هذه الأمور حتي ولو لم يجتمع بها
وكما قال ص " الولد للفراش وللعاهر الحجر "
هذا إذا لم يحدث بينهما لعان عندها لا يثبت الولد له وإن كان في العصر الحديث أمكن معرفة ذلك عن طريق العلم تحليل المادة الوراثية فهي كفيلة بنفي أو إثبات الولد للرجل ولكن قبل ذلك كان المرجع الوحيد هو حديث النبي ص
ونهي النبي ص عن نكاح الشغار وهو أن ينكح الرجل ابنة رجل آخر علي أن ينكح هو الآخر ابنته أو أخته بغير صداق "البخاري ومسلم "
وكذلك أجمع العلماء علي تحريم زواج المتعة وفي الصحيحين أن النبي ص حرمه يوم خيبر
ان الزواج نعمة من نعم الله وسنة من سنن الحياة وفطرة من السنن الكونية منحه الله للانسان لكي تكمل مسيرة الحياة ولينشا التوالد والتواصل بين الاجيال
ولكن ما ينبغي هو ان تتم هذه السنة الكونية تحت اطار ديني
وهو ما يكون فيه سعادة الرجل والمراة علي السواء وبالتالي صلاح المجتمع ككل في النهاية .
إرسال تعليق